السيد الخوئي

45

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وليس بخاص ، كما هو الحال في الذبح في وادي محسر في زماننا هذا وهل الاستنابة جائزة فيما لو كان العذر العام ممتداً سنيناً أو سنة أو سنتين ؟ باسمه تعالى : إذا تمكن من استنابة غير المعذور لا تجوز له استنابة المعذور ولو لم يتمكن من ذلك في هذه السنة فإن أحرز تمكنه منها في السنين القادمة فله التأخير وإلَّا يستنيب المعذور فإن تمكن بعد ذلك من استنابة غيره بلا حرج فيستنيبه على الأحوط ، والله العالم . س : إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟ باسمه تعالى : لا يجوز له ذلك وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب عنه ان أمكن وإلَّا استناب واحداً غير معذور بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم . س : إذا كان شخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه وهذا دائماً يحدث في السفر ولكنه لم يتعين له إحدى حالات دائم الحدث فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة ؟ باسمه تعالى : هذا كسابقه إذا لم تكن له فترة يقدر فيها على إتيان الطواف وصلاته كغير المعذور ، والله العالم . س : ذكرتم في مناسك الحج ما نصه ( من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله والسؤال : إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرء ذمتهم وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلًا فهل تبرء ذمة المنوب عنه وفي حالة عدم براءة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب ولو كان عالماً بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضاً ولو كان النائب جاهلًا فهل يجوز مطالبته ؟